السيد محمد صادق الروحاني
354
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأدى الدين ، فلا يمكن الجزم بجواز الرجوع إليه بعد أداء الدين ( « 1 » ) . م 2482 : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا ، وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة ، وقبل حلول الأجل ، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول ، وهو أجل الدين وإذا ضمنه بأكثر من أجله ، ثمّ أسقط الزائد وأداه ، فله مطالبة المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة المدة الزائدة ( « 2 » ) . م 2483 : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فللضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثمّ رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته ( « 3 » ) . م 2484 : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه ( « 4 » ) . م 2485 : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك
--> ( 1 ) أي بمطالبة الضامن الذي دفع الدين للمضمون عنه ( المدين ) ، فمن جهة كان الدين مؤجلا ، ومن جهة أخرى فإن أداؤه فورا كان بإذن المستدين ، لذا فإن بعض الفقهاء أفتى بجواز المطالبة باعتبار أن إذنه يدل على رغبته بالتسديد فورا ، ولكن سماحة السيد يرى أن المسألة مورد للتأمل . ( 2 ) ومعنى ذلك أن المقياس في مطالبة الضامن للمضمون عنه هو الوقت المتفق عليه أساسا لتسديد الدين بين صاحب المال والمستدين ، وليس الوقت الذي يتفق عليه الضامن مع صاحب المال . ( 3 ) وهذا بخلاف ما لو اتفق الضامن وصاحب المال على تخفيض قيمة الضمان كما مر بيانه في عدد من المسائل السابقة . ( 4 ) بأن يضمن شخص دين شخص مقابل رهن يأخذه من المضمون عنه ( المستدين ) .